العلامة الحلي
82
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
اعتمادا « 1 » . وقول الصادق عليه السلام : « ويتوكّأ على قوس أو عصا » « 2 » . د : أن يكون متعمّما شتاء وصيفا ، مرتديا ببرد يمنية ، لأنّ النبي عليه السلام كان يعتمّ ، ويرتدي ، ويخرج في الجمعة والعيدين على أحسن هيئة « 3 » ، لأنّه أدخل في الوقار . ه : أن يسلّم على من عند المنبر إذا انتهى إليه ، لعموم استحباب التسليم « 4 » ، فإذا صعد المنبر ، وبلغ دون الدرجة - دون درجة المستراح - واستقبل الناس بوجهه سلّم ثم جلس « 5 » - واختاره السيد المرتضى « 6 » رضي اللَّه عنه ، وبه قال الشافعي « 7 » - لأنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، كان إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلّم على من عند منبره من الجلوس ، ثم صعد ، وإذا استقبل الناس بوجهه سلّم ثم قعد « 8 » . ومن طريق الخاصة : رواية عمرو بن جميع رفعه عن علي عليه السلام قال : « من السنّة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلّم إذا استقبل الناس » « 9 » . وقال أبو حنيفة ومالك : يكره السلام ، لأنّه إذا خرج سلّم فلا يعيد ،
--> ( 1 ) سنن ابن ماجة 1 : 352 - 1107 ، سنن أبي داود 1 : 287 - 1096 ، سنن البيهقي 3 : 300 . ( 2 ) التهذيب 3 : 245 - 664 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 351 - 1104 ، سنن البيهقي 3 : 246 و 247 . ( 4 ) انظر على سبيل المثال : الكافي 2 : 471 باب التسليم ، صحيح البخاري 8 : 65 ، صحيح مسلم 4 : 1705 حديث ( 5 ) من كتاب السلام . ( 5 ) في « م ، ش » والطبعة الحجرية : ثم سلّم وجلس . وما أثبتناه يقتضيه السياق . ( 6 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 204 . ( 7 ) المهذب للشيرازي 1 : 119 ، المجموع 4 : 527 ، المغني 2 : 144 . ( 8 ) سنن البيهقي 3 : 205 . ( 9 ) التهذيب 3 : 244 - 662 .